سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
167
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : وجب عليه الدفع : ضمير مجرور در [ عليه ] بمتصرف عود مىكند . قوله : و بقى ذلك باجمعه مجهولا : مشار اليه [ ذلك ] مال مخصوص بوده چنانچه مرجع ضمير در [ اجمعه ] نيز چنين است و مىتوان ضمير را به [ ذلك ] راجع دانست بلكه اصح همين است زيرا اين كلمه مؤكد براى [ ذلك ] مىباشد . قوله : و يضمن العين الخ : ضمير فاعلى در [ يضمن ] به متصرف عائد مىباشد . متن : و لو اعترف به فلا ضمان . و إن كان المنكر المتصرف و حلف وجب عليه أجرة المثل ، فإن كانت أزيد من المسمى بزعم المالك لم يكن له المطالبة به إن كان دفعه ، لاعترافه باستحقاق المالك له و وجب عليه دفعه إن لم يكن دفعه ، و ليس للمالك قبضه لاعترافه بأنه لا يستحق أزيد من المسمى ، و إن زاد المسمى عن أجرة المثل كان للمنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه ، و سقط إن لم يكن ، و العين ليست مضمونة عليه هنا ، لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و اما حكم صورت دوم يعنى صرفا اجاره را انكار داشته ولى اذن در تصرف را معترف باشد آنست كه برعهده متصرف ضمانى نيست . مؤلف گويد : يعنى چه عين را تلف كرده و چه باقى گذارده در هردو